المادة 1
مادة 1: تمت احكام المادة 238 من القرار عدد 3التاسعة والثلاثون الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 باضافة ما يأتي الى اخرها: ان العقارات الاميرية والحقوق العينية المتعلقة بعقارات اميرية يكون حكمها فيما يختص باستعمال حق الشفعة كحكم العقارات الملك الغيت وتبقى ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عنها في احكام القانون العقاري