All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 58 18/06/1931

باضافة ذيل للقرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 (قانون العقوبات )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
58
Date
18/06/1931
Official Gazette
Issue 2539, 14/08/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 58 تاريخ 18/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 يعاقب بنفس العقوبات الاشخاص الذين يساعدون او يسهلون باية وسيلة كانت الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب او الخروج منها بطريقة الغش (التهريب ) اذا ارتكب المخالفة المنصوص عنها في المادة السابقة شخصان او اكثر فيحكم عليهم باقصى العقوبات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو