المادة 1
مادة 1: تمت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 يعاقب بنفس العقوبات الاشخاص الذين يساعدون او يسهلون باية وسيلة كانت الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب او الخروج منها بطريقة الغش (التهريب ) اذا ارتكب المخالفة المنصوص عنها في المادة السابقة شخصان او اكثر فيحكم عليهم باقصى العقوبات