المادة 5
مادة 5: لا يرخص بالصيد الا بواسطة الاسلحة النارية والكلاب والصقور وهو ممنوع منعا باتا بواسطة الدبوق والشباك والمصايد والاشراك والطيور الصائحة التي تنادي غيرها والطعم وممنوع ايضا منعا باتا ترصد الحجال والارانب لصيدها ممنوع في كل دولة او حكومة مستقلة او مقاطعة حائزة على امتيازات مالية ان يعرض للبيع او يباع او ينقل او يحمل او يشتري صيد ما في اثناء المدة التي لا يكون فيها الصيد مسموحا به ممنوع ايضا في جميع الفصول ان يعرض للبيع او يباع او ينقل او يحمل او يشترى عن علم بالامر صيد مقتول بواسطة اجهزة او الات ممنوعة واذا خولفت هذه الاحكام يصادر الصيد ويسلم حالا للمؤسسة الخيرية الاقرب بموجب امر من قاضي الصلح اذا وقعت المصادرة في محل فيه محكمة صلحية او بموجب رخصة من السلطة الادارية اذا كان قاضي الصلح غائبا او اذا وقعت المصادرة في مكان ليس فيه محكمة ان هذا الامر او هذه الرخصة تعطى بناء على تقديم محضر ضبط منظم حسب الاصول لا يجوز ان يجري التفتيش عن الصيد في البيوت الا عند اصحاب الفنادق والمنازل وبائعي المأكولات وفي المحلات المفتوحة للعموم ممنوع حتى في الايام التي يكون فيها الصيد مفتوحا نقل الصيد الحي بدون رخصة نقل تعطيها السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة ممنوع في كل فصل من فصول السنة ان تنزع الاعشاش وان تؤخذ او تتلف ان تحمل او تعرض للبيع او تباع او تشترى او تنقل او تصدر بيوض او افراخ الحجال والدجاج البري والسمن وجميع الطيور الاخرى وكذلك جراء او صغار جميع حيوانات الصيد ذات الاوبار ممنوع تصدير الصيد الحي الا فيما بين الدول والحكومات المستقلة والمقاطعات ممنوع احتباس الحجال الا اذا كان ذلك لتربية الصيد المسموح لها من قبل السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة ولتكثير نسل الصيد فقط اذا خولفت هذه الاحكام يصادر الصيد وتتلفه حالا السلطة التي صادرته وينظم بذلك محضر ضبط واما فيما يختص ببيض وفراخ ذوات الريش وصغار الحيوانات ذات الاوبار والحجال التي اعتادت الاسر فتسلم لادارة تربية الصيد الاقرب لتحفظ موقتا هناك او لتربى ثم تطلق بقصد تكثر الصيد وينظم بذلك محضر ضبط