All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 73 16/07/1931

بوضع نظام للصيد على اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
73
Date
16/07/1931
Official Gazette
Issue 2559, 30/09/1931, p. 2-5
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن لاحد ان يتصيد فيما عدا الانشاءات المذكورة ادناه اذا لم يكن الصيد مفتوحا واذا لم يكن حاصلا على رخصة صيد معطاة من السلطة ذات الصلاحية

المادة 2

مادة 2: ان صاحب الملك او المستولي عليه يمكنه ان يتصيد او ان يكلف غيره بالصيد في اي وقت كان وبدون رخصة صيد في املاكه الملاصقة لبيت سكن والمحاطة بسياج متصل يمنع كل مواصلة مع الاملاك المجاورة ويحول تماما دون مرور الانسان ومرور حيوانات الصيد ذات الاوبار

المادة 3

مادة 3: ان السلطات العليا في مختلف الدول او الحكومات او المقاطعات الحائزة على امتيازات مالية تعين كل سنة تواريخ افتتاح الصيد واختتامه في قرار ينشر قبل عشرة ايام على الاقل من هذه التواريخ ويمكنها في المدة نفسها ان تؤخر تاريخ افتتاح الصيد وان تقدم تاريخ اختتامه فيما يختص بنوع ما معين من حيوانات الصيد وان تمنع موقتا صيد كل حيوان يظهر انه مفيد للزراعة ويمكنها عدا ذلك بناء على طلب جمعيات الصيد او جمعيات الصيد المتحدة منع صيد جميع الحيوانات في مناطق معينة لمدة سنة او اكثر رغبة في تكثير حيوانات الصيد فيها ويمكنها ان تتخذ ايضا قرارات تعين فيها: 1- زمان صيد الطيور التي تمر مرورا في البلاد وان تضع قائمة بالطيور المرخص بصيدها 2- الزمان الذي يرخص في اثنائه بصيد حيوانات الماء في المستنقعات وفي الغدران والانهر والسواقي وتتخذ ايضا قرارات تتلاقى بها اتلاف الطيور وحيوانات الصيد او تساعد على تكثيرها ويمكنها عدا ذلك ان تعطي رخصا شخصية لاصحاب الاملاك او لاصحاب الحقوق فيها بان يقبضوا حتى في اوقات المنع بوسطة الاتهم وضمن شروط محدودة على بعض انواع الصيد وان ينقلوها لحفظها موقتا ثم لتركها فيما بعد بقصد تكثير الصيد من نوعها

المادة 4

مادة 4: ان الصيد ممنوع منعا قطعيا في المدن والقرى ومحلات التنزه والجنائن العمومية وفي كل مكان يكون على مسافة اقل من 200 متر عن محلات السكن من اي نوع كانت لا يجوز الصيد الا من طلوع الشمس الى مغيبها ان الصيد ممنوع منعا باتا ايام الثلج الا فيما يتعلق بصيد حيوانات الماء

المادة 5

مادة 5: لا يرخص بالصيد الا بواسطة الاسلحة النارية والكلاب والصقور وهو ممنوع منعا باتا بواسطة الدبوق والشباك والمصايد والاشراك والطيور الصائحة التي تنادي غيرها والطعم وممنوع ايضا منعا باتا ترصد الحجال والارانب لصيدها ممنوع في كل دولة او حكومة مستقلة او مقاطعة حائزة على امتيازات مالية ان يعرض للبيع او يباع او ينقل او يحمل او يشتري صيد ما في اثناء المدة التي لا يكون فيها الصيد مسموحا به ممنوع ايضا في جميع الفصول ان يعرض للبيع او يباع او ينقل او يحمل او يشترى عن علم بالامر صيد مقتول بواسطة اجهزة او الات ممنوعة واذا خولفت هذه الاحكام يصادر الصيد ويسلم حالا للمؤسسة الخيرية الاقرب بموجب امر من قاضي الصلح اذا وقعت المصادرة في محل فيه محكمة صلحية او بموجب رخصة من السلطة الادارية اذا كان قاضي الصلح غائبا او اذا وقعت المصادرة في مكان ليس فيه محكمة ان هذا الامر او هذه الرخصة تعطى بناء على تقديم محضر ضبط منظم حسب الاصول لا يجوز ان يجري التفتيش عن الصيد في البيوت الا عند اصحاب الفنادق والمنازل وبائعي المأكولات وفي المحلات المفتوحة للعموم ممنوع حتى في الايام التي يكون فيها الصيد مفتوحا نقل الصيد الحي بدون رخصة نقل تعطيها السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة ممنوع في كل فصل من فصول السنة ان تنزع الاعشاش وان تؤخذ او تتلف ان تحمل او تعرض للبيع او تباع او تشترى او تنقل او تصدر بيوض او افراخ الحجال والدجاج البري والسمن وجميع الطيور الاخرى وكذلك جراء او صغار جميع حيوانات الصيد ذات الاوبار ممنوع تصدير الصيد الحي الا فيما بين الدول والحكومات المستقلة والمقاطعات ممنوع احتباس الحجال الا اذا كان ذلك لتربية الصيد المسموح لها من قبل السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة ولتكثير نسل الصيد فقط اذا خولفت هذه الاحكام يصادر الصيد وتتلفه حالا السلطة التي صادرته وينظم بذلك محضر ضبط واما فيما يختص ببيض وفراخ ذوات الريش وصغار الحيوانات ذات الاوبار والحجال التي اعتادت الاسر فتسلم لادارة تربية الصيد الاقرب لتحفظ موقتا هناك او لتربى ثم تطلق بقصد تكثر الصيد وينظم بذلك محضر ضبط

المادة 6

مادة 6: يظل ممنوعا منعا باتا صيد العصافير الصغيرة المفيدة للزراعة وصنع وبيع الدبق تحدد في تعليمات تصدر فيما بعد انواع واسماء الطيور التي تدخل في هذه الفئة وكذلك نوع الطيور المضرة التي يمكن الترخيص بصيدها ضمن الشروط المذكورة في المواد 3 و4 و5 المذكورة اعلاه ان المخالفين لهذه الاحكام وكذلك الاشخاص الذين يبيعون العصافير او يتاجرون بها ويبيعون الدبق او اية مادة اخرى يمكن استعمالها لصيد العصافير ضمن هذه الشروط يعاقبون بالعقوبات المفروضة في المادة 13 من هذا القرار

المادة 7

مادة 7: تخول رخصة الصيد الحق بالصيد في اراضي الدولة او الحكومة المستقلة او المقاطعة التي اعطت تلك الرخص وتحدد ثمن هذه الرخص السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة تعطي عدا ذلك دائرة البارود لحساب الدول اوالحكومات او المقاطعات رخص صيد عامة تخول الحق بالصيد على عدة اراضي من اراضي الشرق المشمولة بالانتداب او على مجموع تلك الاراضي ويكون ثمنها معادلا لمجموع الرسوم الخاصة التي تمثلها تلك الرخص . يدفع هذا الثمن اوراق تمغة مالية من اوراق الدول المختلفة وتوضع على رخصة الصيد قبل اعطائها تعطى الرخص الخاصة او الرخص العامة بدون دفع اي رسم اضافي كان وتكون سنوية وتصلح من اول حزيران الى 31 ايار من كل سنة

المادة 8

مادة 8: لا تعطى رخصة الصيد الا لكل شخص حائز على رخصة سنوية بحمل السلاح معطاة من قبل السلطة ذات الصلاحية ولا تعطى هذه الرخص لمن حكم عليه بمادة- اتلاف الاشجار او الغلة القائمة على سوقها او لمن حرم من بعض او كثير من- الحقوق المذكورة في المادتين 31 و38 من قانون الجزاء غير حق حمل السلاح

المادة 9

مادة 9: ان رخص الصيد هي شخصية وتعطى باسم الصياد ويذكر عليها عنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه على كل شخص وهو يتصيد ان يكون حاملا بصورة اجبارية رخصة بحمل السلاح ورخصة بالصيد

المادة 10

مادة 10: في الوقت الذي يكون فيه الصيد مباحا تخول الرخصة الشخص الذي حصل عليها الحق بالصيد نهارا بالرماية او بالجري وراء الصيد بواسطة الكلاب او بواسطة الصقور حسب ما يكون ذلك معينا في الرخصة المعطاة من قبل السلطات العليا في الدول او الحكومة او المقاطعة ممنوعة منعا صريحا جميع وسائل الصيد الاخرى ويدخل في ذلك الطيارة والسيارة ايضا اذا استعملنا كواسطة لمطاردة الصيد

المادة 11

مادة 11: وتحدد في قرارات من السلطات العليا في الدول او الحكومات المستقلة او المقاطعات الحائزة على امتيازات مالية الاكرامية التي تعطى لمأموري الامن العام ونواطير الغابات ورجال الدرك ومأموري الجمارك او الدخولية والنواطير الخصوصيين او المأمورين المحلفين الذين ينظمون محاضر الضبط المتعلقة بهذه الجنح

المادة 12

مادة 12: يعاقب بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 25 ليرة سورية وبالسجن من 5 ايام الى شهرين او باحدى العقوبتين فقط: 1- الاشخاص الذين يتصيدون بدون رخصة صيد 2- الاشخاص الذين يتصيدون على اراضي الغير بدون رضا اصحابها او اصحاب الحقوق فيها اذا ارتكب الجنحة على ارض عليها مزروعات او اغراس شجرية او اراض لا تزال غلتها وهي لاصقة ببيت سكن او محاطة بسياج متصل يمنع من دخول الانسان ومن كل مواصلة مع الاراضي المجاورة 3- الاشخاص الذين يخالفون المادة الخامسة من هذا القرار اذا ارتكبت الجنحة في الليل فيعاقب المخالف بجزاء نقدي من 10 ليرات الى 50 سورية او بالسجن من 15 يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك في كلا الحالين من الحكم عليه بعقوبة اشد ينص عنها قانون الجزاء

المادة 13

مادة 13: يعاقب بجزاء نقدي من 10 ليرات الى 50 ليرة سورية وبالسجن من 10 ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط: 1- الاشخاص الذين يتصيدون في الاوقات التي يكون فيها الصيد ممنوعا او في ايام الثلج 2- الاشخاص الذين يتصيدون في الليل بواسطة الات ممنوعة 3- الاشخاص الذين يوجدون حاملين خارج مساكنهم شباكا او الات اوفخاخا او الات صيد اخرى ممنوعة 4- الاشخاص الذين يحوزون في الاوقات التي لا يكون فيها الصيد مباحا صيدا او يعرضونه للبيع او يشترونه او ينقلونه 5- الاشخاص الذين يتصيدون بواسطة الطيور المنادية لغيرها او بواسطة الطعم الذي ينحدر الصيد او يقتله 6- الاشخاص الذين يطاردون الصيد في السيارة 7- الاشخاص الذين يخالفون المادة السادسة التي تتعلق بصيد وبيع صغار الطيور والاشخاص الذين يبيعون او يتاجرون بالدبق

المادة 14

مادة 14: ان العقوبات المفروضة في هذا القرار يمكن تضعيفها عن تكرر الذنب واما عقوبة السجن فيحكم بها كما يحكم في المخالفة الاولى تعتبر المخالفة مكررة عندما يكون قد حكم على المخالف بموجب هذا القرار في اثناء الاثني عشر شهرا التي سبقت المخالفة الاخيرة

المادة 15

مادة 15: يحكم بالعقوبات المحددة في المواد السابقة مع الاحتفاظ بحق العطل والضرر الذي قد يطالب به الاشخاص المتضررون يحق لشراكات الصيد او جمعيات الصيد ان تداعي لدى المحاكم كمدعي شخصي يترك في جميع الاحوال للمحاكم تعيين مقدار العطل والضرر وفقا لما ترتأيه

المادة 16

مادة 16: يعين في كل حكم الطريقة التي يجب استعمالها لمصادرة شباك الصيد والاته وجهازاته وكذلك السيارات او المركبات الاخرى التي يستعملها المخالفون ويؤمر عدا ذلك باتلاف الات الصيد الممنوعة ويحكم فيه بمصادرة الاسلحة الا اذا ارتكب المخالفة شخص حائز على رخصة بحمل السلاح في الاوقات التي يكون فيها الصيد مباحا

المادة 17

مادة 17: اذا ثبت ارتكاب عدة مخالفات منصوص عنها في هذا القرار او في قانون الجزاء العادي او في القرارات الخاصة فلا يحكم الا بالعقوبة الاشد صرامة

المادة 18

مادة 18: اذا صدر حكم في جنحة منصوص عنها في هذا القرار فيحكم للمحاكم ان تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد في اثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات

المادة 19

مادة 19: ان الاكرامية المذكورة في المادة الحادية عشرة تؤخذ في حاصل الجزاآت النقدية

المادة 20

مادة 20: ان جميع الجنح المنصوص عنها في هذا القرار تلاحق رأسا من قبل الادعاء العام وتحال الى امام قضاة الصلح الذين ينظرون فيها بداءة

المادة 21

مادة 21: تحقق الجنح المنصوص عنها في هذا القرار اما بمحضر ضبط او تقرير اما بواسطة الشهود في حال عدم وجود تقرير او محضر ضبط او بواسطة الشهود لتأييد محضر الضبط او التقرير تعتبر محاضر الضبط صحيحة الى ان تقوم البينة على خلاف ذلك

المادة 22

مادة 22: كل مأموري الامن العام والنواطير ورجال الدرك ومأموري الجمارك او الدخولية والنواطير الخصوصيين والمأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات لاحكام هذا القرار ولتنظيم محاضر لضبطها

المادة 23

مادة 23: لا يمكن القاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم. اما اذا كانوا متنكرين او مستوردي الاوجه او رفضوا ان يعرفوا عن هويتهم او لم يكن لهم محل اقامة معروف فيساقون حالا الى امام قاضي الصلح وهذا القاضي يتحقق من شخصيتهم

المادة 24

مادة 24: اذا ارتكب اشخاص بالاشتراك جنح صيد فيحكم عليهم بالتضامن بالجزاآت النقدية والعطل والضرر والمصاريف

المادة 25

مادة 25: ان الاب والام والوصي والمخدوم والموكل مسؤولون حقوقيا عن جنح الصيد التي يرتكبها اولادهم القصر الغير متزوجين والموصى عليهم الساكنون معهم والخدام والوكلاء مع الاحتفاظ لهم بحق مراجعة الطرق القانونية ان هذه المسؤولية لا تطبق الا فيما يختص بالعطل والضرر والمصاريف ولا تتعدى الى السجن

المادة 26

مادة 26: ان جميع الدعاوي الجزائية والحقوقية المتعلقة بالجنح المنصوص عنها في هذا القرار تزول بمرور الزمن بعد سنة ابتداء من يوم وقوع الجنحة

المادة 27

المادة السابعة والعشرون: ان السلطات العليا في الدول او الحكومات المستقلة او المقاطعات المتمتعة بامتيازات مالية تقوم بمراقبة الصيد والمحافظة عليه حفظا للمنفعة العامة وعليه فيمكنها ان تفوض نواطير خصوصيين من مأموري قمع مخالفات الصيد التابعين لجمعيات الصيد او لجمعيات الصيد المتحدة القيام بوظيفة نواطير المياه والغابات المكلفين خصوصا بالمحافظة على نظام الصيد في جملة الاراضي التي حلفوا اليمين من اجلها ما لم يعترض على ذلك اصحاب الاملاك فيما يختص بارضيهم

المادة 28

مادة 28: تلغى في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب جميع القرارات المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار عدد التاسعة والثلاثون الصادر في 9 ت 1 سنة 1920 من دولة لبنان وكذلك قرار دولة سوريا المصدق عليه في 8 ك2 سنة 1930 تحت رقم 1320/a

مدير دوائر المصلحة المشتركة الامضاء: بريال نظر امين السر العام الامضاء: ج. هللو بيروت في 16 تموز سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو