المادة 7
مادة 7: تخول رخصة الصيد الحق بالصيد في اراضي الدولة او الحكومة المستقلة او المقاطعة التي اعطت تلك الرخص وتحدد ثمن هذه الرخص السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة تعطي عدا ذلك دائرة البارود لحساب الدول اوالحكومات او المقاطعات رخص صيد عامة تخول الحق بالصيد على عدة اراضي من اراضي الشرق المشمولة بالانتداب او على مجموع تلك الاراضي ويكون ثمنها معادلا لمجموع الرسوم الخاصة التي تمثلها تلك الرخص . يدفع هذا الثمن اوراق تمغة مالية من اوراق الدول المختلفة وتوضع على رخصة الصيد قبل اعطائها تعطى الرخص الخاصة او الرخص العامة بدون دفع اي رسم اضافي كان وتكون سنوية وتصلح من اول حزيران الى 31 ايار من كل سنة