The whole text

مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المواد 7 و50 و51 من القرار عدد 2231 المؤرخ في 16 ت 1 سنة 1923 المشار اليه اعلاه ويستعاض عنها بالنصوص التالية: مادة 7- تذكر في حقل الايرادات من باب خاص يدعى "موازنة المال الاحتياطي" المبالغ المرخص في اخذها من هذا المال, وفي حقل النفقات منه الاعتمادات المفتوحة ضمن حدود هذه المأخوذات تؤخذ ديون السنين السابقة المترتبة على هذا القسم من الموازنة من "المال الاحتياطي" وتقيد المأخوذات ايرادا في موازنة العام الجاري حيث تكون قد قيدت اصلا على سبيل التذكير فقط. المادة الخمسون- ان ما يفيض من الايرادات بعد التسديد الموقت يخصص بموجب قرار التسديد لتأسيس "المال الاحتياطي" ويؤخذ من اصل هذا المال مبلغ يعين من معدل ثابت ويتألف منه "ذخر دائم" لا يمكن التصرف به الا في ظروف خطير واستثنائية اما المتبقي فيمكن انفاقه على مشاريع عمرانية عامة ويمكن ايضا بصورة استثنائية ان يسد به النقص الذي قد يطرأ على الايرادات السنوية العادية وفي هذه الحالة لا يمكن الترخيص في اخذ المبلغ الذي يسد به النقص الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . وتقيد المأخوذات في الموازنة السنوية بعد ان يوافق على التصرف بها بنفس الطريقة التي يوافق بها على الموازنة المادة الحادية والخمسون- يتألف "الذخر الدائم" من اوراق مالية واسهم او تحاويل تعين بموجب مرسوم. واذا احوجت الظروف الى تحويل هذه الاسهم الى نقد فيجب ان يتم ذلك ايضا بالطريقة ذاتها وتقيد ما تدره هذه الاسهم من المداخيل والارباح ايرادا في باب الواردات الشتى من الموازنة العادية.

المادة 1 من مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178429/article/1/