All legislation

مرسوم Decree No. 8558 15/10/1931

الغاء المواد 7 و59 و51 من القرار رقم 2231 المؤرخ في 16-10-1923 وابدالها بنصوص اخرى (تنظيم مالي وضرائبي ايرادات احتياط - موازنة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8558
Date
15/10/1931
Official Gazette
Issue 2568, 21/10/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المواد 7 و50 و51 من القرار عدد 2231 المؤرخ في 16 ت 1 سنة 1923 المشار اليه اعلاه ويستعاض عنها بالنصوص التالية: مادة 7- تذكر في حقل الايرادات من باب خاص يدعى "موازنة المال الاحتياطي" المبالغ المرخص في اخذها من هذا المال, وفي حقل النفقات منه الاعتمادات المفتوحة ضمن حدود هذه المأخوذات تؤخذ ديون السنين السابقة المترتبة على هذا القسم من الموازنة من "المال الاحتياطي" وتقيد المأخوذات ايرادا في موازنة العام الجاري حيث تكون قد قيدت اصلا على سبيل التذكير فقط. المادة الخمسون- ان ما يفيض من الايرادات بعد التسديد الموقت يخصص بموجب قرار التسديد لتأسيس "المال الاحتياطي" ويؤخذ من اصل هذا المال مبلغ يعين من معدل ثابت ويتألف منه "ذخر دائم" لا يمكن التصرف به الا في ظروف خطير واستثنائية اما المتبقي فيمكن انفاقه على مشاريع عمرانية عامة ويمكن ايضا بصورة استثنائية ان يسد به النقص الذي قد يطرأ على الايرادات السنوية العادية وفي هذه الحالة لا يمكن الترخيص في اخذ المبلغ الذي يسد به النقص الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . وتقيد المأخوذات في الموازنة السنوية بعد ان يوافق على التصرف بها بنفس الطريقة التي يوافق بها على الموازنة المادة الحادية والخمسون- يتألف "الذخر الدائم" من اوراق مالية واسهم او تحاويل تعين بموجب مرسوم. واذا احوجت الظروف الى تحويل هذه الاسهم الى نقد فيجب ان يتم ذلك ايضا بالطريقة ذاتها وتقيد ما تدره هذه الاسهم من المداخيل والارباح ايرادا في باب الواردات الشتى من الموازنة العادية.

المادة 2

مادة 2: يسدد في 31 ك1 سنة 1931 الحساب المفتوح الان في باب "الفضلات الجاهزة" ويحول الرصيد الى "المال الاحتياطي" ويستعمل وفقا للاحكام الانفة الذكر

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة الخامسة من القرار عدد 1231 المشار اليه اعلاه الفقرة التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 85 من الدستور تعين الاعتمادات الاضافية التي تحد تمس الحاجة اليها اثناء السنة ويوافق عليها بنفس الطريقة التي يوافق بها على الموازنة وتذكر الايرادات التي اخذت منها هذه الاعتمادات وفي اول ايار واول تشرين الثاني يجمع وزير المالية في مشروع واحد طلبات الاعتمادات الاضافية التي مست الحاجة اليها في مختلف الدوائر

المادة 4

مادة 4: تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 37 الاحكام التالية: اذا رفض امين الخزينة المركزي التأشير على احدى حوالات الدفع فعليه ان يرفع فورا الى وزير المالية الآمر يصرف الموازنة بيانا خطيا يذكر فيه اسباب هذا الرفض وان يسلم عند الحاجة نسخة عن هذا البيان لحامل الحوالة. واذا رأى الآمر بالصرف بالرغم عن بيان امين الخزينة المركزي ان يأمره تحت مسؤوليته بصرف النظر عن القضية فيعمد امين الخزينة فورا الى دفع الحوالة ثم يضم اليها نسخة عن بيانه والنسخة الاصلية من الامر الذي تلقاه. وعلى امين الخزينة المركزي في حالة تمنعه عن دفع احدى الحوالات بسبب وجود اعتراض او قرار حجز ان يسلم حاملها بيانا خطيا يذكر فيه اسم المعترض او الحاجز والمكان الذي اختاره لاقامته واسباب الاعتراض او الحجز

المادة 5

مادة 5: تعدل الفقرة الثانية من المادة 37 الانفة الذكر كما يلي: والغرض من هذا التأشير الاثبات ان القيمة المذكورة في الحوالة لا تتجاوز حد الاعتماد الممكن التصرف به والمفتوح بالطرق القانونية في الموازنة او بموجب اعتمادات اضافية والدلالة على وجود الاوراق المثبتة وعلى قانونيتها وعند الحاجة تذكر الخ ..........(الباقي بدون تعديل)

المادة 6

مادة 6: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة 26 من القرار عدد 2231 المشار اليه اعلاه الاحكام التالية: 2- على الاشغال والادوات الفنية والاشغال والادوات العلمية الدقيقة التي لا يمكن تسليمها سوى لفنانين وصناعيين اثبت الاختبار اقتدارهم 3- على الاشغال التي تحول بعض مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية 4- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها واختيارها في المكان الذي تنتج فيه نظرا لطبيعتها الخاصة او لانها تستعمل في سبل خاصة 5- على الاشياء التي لا توجد الا في حوزة شخص واحد 6- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات اختراعها دون سواهم 7- على مختلف انواع اللوازم والنقليات والاشغال التي تقوم بها دائرة عامة 8- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لمسيس الحاجة اليها- بسبب ظروف غير منتظرةوهذا ما يثبته قرار- لرئيس الحكومة 9- على اللوازم والنقليات والاشغال التي تضطر الحكومة ان تتولاها عوضا عن بعض الملتزمين الذين لم يقوموا بتعهداتهم وعلى حساب هؤلاء الملتزمين 10- على اللوازم والنقليات والاشغال التي يعهد بها الى ملتزم رست المناقصة عليه سابقا في قسم منها وذلك خوفا من ان تتأخر الاعمال او لا تسير سيرا حسنا اذا جيء بملتزم جديد ويجوز هذا الامر: أ- اذا لم يكن هذا الالتزام متوقفا حين اجراء المناقصة الاولى وعندما يكون تابعا للقسم الذي جرت عليه المناقصة على ان لا يتجاوز خمس هذا القسم ب - اذا كان اجراؤه في ورش او بواسطة خطوط حديدية او ادوات يشغلها او يستعملها الملتزم الاول 11- على الشحن بالبواخر وما يعقبه من التأمين على الاشياء المشحونة 12- على نقل اموال الخزينة 13- على النقليات التي يعهد بها الى شركات السكك الحديدية

المادة 7

مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والزراعة ووزير المالية وباقي الوزراء- مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 ت 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر