The whole text

مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 37 الاحكام التالية: اذا رفض امين الخزينة المركزي التأشير على احدى حوالات الدفع فعليه ان يرفع فورا الى وزير المالية الآمر يصرف الموازنة بيانا خطيا يذكر فيه اسباب هذا الرفض وان يسلم عند الحاجة نسخة عن هذا البيان لحامل الحوالة. واذا رأى الآمر بالصرف بالرغم عن بيان امين الخزينة المركزي ان يأمره تحت مسؤوليته بصرف النظر عن القضية فيعمد امين الخزينة فورا الى دفع الحوالة ثم يضم اليها نسخة عن بيانه والنسخة الاصلية من الامر الذي تلقاه. وعلى امين الخزينة المركزي في حالة تمنعه عن دفع احدى الحوالات بسبب وجود اعتراض او قرار حجز ان يسلم حاملها بيانا خطيا يذكر فيه اسم المعترض او الحاجز والمكان الذي اختاره لاقامته واسباب الاعتراض او الحجز

المادة 4 من مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178429/article/4/