All legislation

مرسوم Decree No. 8619 09/11/1931

يختص بامتحان لاختيار الكتبة القضائيين ومعاونيهم

Type
مرسوم · Decree
Number
8619
Date
09/11/1931
Official Gazette
Issue 2578, 13/11/1931, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار رقم 649 تاريخ 11/01/1940 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 8619 تاريخ 09/11/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري الامتحان لاختيار الكتبة القضائيين ومعاونيهم في قصر العدلية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة ويعين وزير العدلية تاريخ الامتحان ويعلن في الجرائد قبل اجرائه بعشرة ايام على الاقل

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان كما يلي: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف والتمييز يعينه وزير العدلية كل سنة رئيسا رئيس محكمة البداية في بيروت والنائب العام لدى هذه المحكمة عضوين واذا تعذر حضور احد هذين العضوين فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية.

المادة 3

مادة 3: على المرشحين ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية قبل اول تشرين الثاني فتعطيهم ارقاما متسلسلة يضعونها على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تعتبر لغوا

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في الميعاد المضروب له وتعين في نفس الجلسة موضوع مواد الامتحان بطريقة الاقتراع.

المادة 5

مادة 5: ان الامتحان يقوم بسبع مسابقات خطية تدور على المواد الاتية: املاء وخط في اللغة العربية- انشاء عربي- انشاء فرنسويالتنظيم القضائي- الحساب - المعاملات القضائية- تاريخ وجغرافية

المادة 6

مادة 6: تقدر المسابقات على الوجه الاتي: املاء وخط في اللغة العربية من 0 الى 20 نقطة انشاء عربي من 0 الى 20 ٍ انشاء فرنسوي من 0 الى 20 ٍ التنظيم القضائي من 0 الى 15 ٍ المعاملات القضائية من 0 الى 15 ٍ المسائل الحسابية من 0 الى 15 ٍ تاريخ وجغرافية من 0 الى 10 ٍ

المادة 7

مادة 7: ان الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات يجب ان لا يتجاوز اربع ساعات .

المادة 8

مادة 8: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين.

المادة 9

مادة 9: ان لجنة الامتحان ترسل الى وزارة العدلية نتائج الامتحان في خلال ثمانية ايام.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز قبول احد ما في الامتحان اذا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 7305 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1930

المادة 11

مادة 11: ان الامتحان يجري في هذه السنة في خلال شهر كانون الاول ويجب ان تقدم طلبات القبول الى وزارة العدلية لغاية تاريخ اول كانون الاول سنة 1931

المادة 12

مادة 12: الغيت احكام الامرين الاداريين المؤرخين في 16 ك2 و16 اذار سنة 1923 رقم 1517 و1588 واحكام المرسوم المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1929 رقم 4362

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست ايب