المادة 1
مادة 1: يجري الامتحان لاختيار الكتبة القضائيين ومعاونيهم في قصر العدلية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة ويعين وزير العدلية تاريخ الامتحان ويعلن في الجرائد قبل اجرائه بعشرة ايام على الاقل
مرسوم Decree No. 8619 09/11/1931
مادة 1: يجري الامتحان لاختيار الكتبة القضائيين ومعاونيهم في قصر العدلية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة ويعين وزير العدلية تاريخ الامتحان ويعلن في الجرائد قبل اجرائه بعشرة ايام على الاقل
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان كما يلي: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف والتمييز يعينه وزير العدلية كل سنة رئيسا رئيس محكمة البداية في بيروت والنائب العام لدى هذه المحكمة عضوين واذا تعذر حضور احد هذين العضوين فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية.
مادة 3: على المرشحين ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية قبل اول تشرين الثاني فتعطيهم ارقاما متسلسلة يضعونها على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تعتبر لغوا
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في الميعاد المضروب له وتعين في نفس الجلسة موضوع مواد الامتحان بطريقة الاقتراع.
مادة 5: ان الامتحان يقوم بسبع مسابقات خطية تدور على المواد الاتية: املاء وخط في اللغة العربية- انشاء عربي- انشاء فرنسويالتنظيم القضائي- الحساب - المعاملات القضائية- تاريخ وجغرافية
مادة 6: تقدر المسابقات على الوجه الاتي: املاء وخط في اللغة العربية من 0 الى 20 نقطة انشاء عربي من 0 الى 20 ٍ انشاء فرنسوي من 0 الى 20 ٍ التنظيم القضائي من 0 الى 15 ٍ المعاملات القضائية من 0 الى 15 ٍ المسائل الحسابية من 0 الى 15 ٍ تاريخ وجغرافية من 0 الى 10 ٍ
مادة 7: ان الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات يجب ان لا يتجاوز اربع ساعات .
مادة 8: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين.
مادة 9: ان لجنة الامتحان ترسل الى وزارة العدلية نتائج الامتحان في خلال ثمانية ايام.
مادة 10: لا يجوز قبول احد ما في الامتحان اذا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 7305 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1930
مادة 11: ان الامتحان يجري في هذه السنة في خلال شهر كانون الاول ويجب ان تقدم طلبات القبول الى وزارة العدلية لغاية تاريخ اول كانون الاول سنة 1931
مادة 12: الغيت احكام الامرين الاداريين المؤرخين في 16 ك2 و16 اذار سنة 1923 رقم 1517 و1588 واحكام المرسوم المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1929 رقم 4362
مادة 13: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست ايب