المادة 1
مادة 1: ان تصدير الابقار (من ثيران وابقار من ذكور واناث ) عن طريق جمارك بيروت والناقورة مرخص به خلافا للمنع المنصوص عليه في القرارين رقم 147 و264 الصادرين في 26 شباط و30 نيسان من سنة 1926 ضمن الشروط والتحفظات المعينة في المادتين الثانية والثالثة ادناه