المادة 2
مادة 2: يستوفى لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني رسم سبعة عشر قرشا عن كل كيلو من كمية الفين وثمانماية وستين طنا من السكر الاحمر تستوردها شركة مصانع تكرير السكر اللبنانية المساهمة بعد صدور هذا المرسوم. وذلك بصورة استثنائية ولهذه الكمية فقط. اما سائر الكميات فيطبق عليها الرسم المحدد في النصوص المشار اليها في المادة الاولى.