المواد
مادة 1: يمدد العمل بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 11786 تاريخ 12/1/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1963 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يستوفى لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني رسم سبعة عشر قرشا عن كل كيلو من كمية الفين وثمانماية وستين طنا من السكر الاحمر تستوردها شركة مصانع تكرير السكر اللبنانية المساهمة بعد صدور هذا المرسوم. وذلك بصورة استثنائية ولهذه الكمية فقط. اما سائر الكميات فيطبق عليها الرسم المحدد في النصوص المشار اليها في المادة الاولى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 25 آذار سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي