المادة 3
مادة 3: يجب ان لا يتجاوز مقدار المنحة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الصناديق المصدرة من انتاجه سواء تم التصدير على دفعة واحدة او على عدة دفعات .
قرار رقم 65 تاريخ 19/03/1965 In force
مادة 3: يجب ان لا يتجاوز مقدار المنحة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الصناديق المصدرة من انتاجه سواء تم التصدير على دفعة واحدة او على عدة دفعات .
المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 19/03/1965 https://lebaneselegislation.com/law/178463/article/3/