ان رئس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير الحرف رقم 6 تاريخ
4 نيسان 1970
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 1970- محضر
رقم 48
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 اذار 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة دير الحرف (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) والمتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار