All legislation

مرسوم Decree No. 2206 27/06/1953

تعديل المادة 1 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2206
Date
27/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 1205
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4908 تاريخ 17/04/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2206 تاريخ 27/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من نظام تعليم الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت , الصادر في 8 اذار 1946, على الوجه الاتي: "انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية للطلبة الحائزين اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في بيروت , او, شهادة معادلة لها, علىان يكونوا حائزين الشهادة الثانوية اللبنانية, او, شهادة معادلة لها. وتفصل في المعادلات اللجنة المؤلفة بموجب المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25" الصادر في 6 شباط 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: صائب سلام الجميلة الامضاء: بيار اده