المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة الاولى الجديدة الاتي نصها: مادة 1: (الجديدة) "رئيس البيع هو مرخص البيع بالجملة الذي يتولى شراء المنتجات التبغية من ادارة الحصر وبيعها الى مرخصي البيع للعموم سندا لانظمتها." "يكون رئيس البيع شخصا طبيعيا. ان الرخصة اسمية ولا يحق لشخص واحد ان يستثمر اكثر من رئاسة بيع واحدة ولا يحق له ادخال شريك في رئاسة البيع." "يمكن ان يكون رئيس البيع مجموعة اشخاص طبيعيين يشكلون شركة اسمية تضامنية على ان لا يتعدى عددهم الاربعة وفق ما هو محدد في هذا النظام, على ان تتوفر في كل من الشركاء الشروط المنصوص عليها في المادة 5 منه". "ليس لرئيس البيع صفة الاجير لدى ادارة الحصر ويتوجب عليه ادارة حصته بنفسه الا في الحالات التي ينص عليها هذا القرار ويخضع لاحكام هذا القرار دون سواه".