المادة 15
مادة 15: تلغى المادة (17) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (17) الجديدة) الاتي نصها: مادة 17 (الجديدة) "تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة". مادة 18: القديمة:بدون تعديل.