المادة 16
مادة 16: تلغى المادة (19) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (19) الجديدة الاتي نصها: مادة 19 (الجديدة) "يعفى من دفع المبلغ المنصوص عنه في المادة التاسعة (الجديدة) الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه بالتنازل او الشراء رخصة رئاسة البيع بشرط ان تكون هذه الرخصة قد منحت للبائع او المتنازل قبل تاريخ تعديل القرار رقم 3272/2 تاريخ 29 ايلول 1983 وشرط ان يتم التنازل او البيع بتاريخ لاحق لهذا التعديل".