The whole text

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1- يلغى البند (7) من المادة الخامسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنه بالبند (7) الجديد الاتي نصه: 7- "ان يكون لديه الايجار او بالملك او بالاستثمار, محل او مستودع واحد على الاقل في الطابق الارضي او الاول من مبنى رئاسة البيع لا يقل حجم اي منهما عن 48 مترا مكعبا وتتوفر فيه المواصفات الفنية التي تحددها الادارة بما يؤمن الحفاظ على سلامة التبغ وجودته". 2- يضاف الى المادة الخامسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 البند (8) الاتي نصه: 8- "ان يسدد بالليرة اللبنانية ما يعادل مبلغ عشرة الاف دولار اميركي بتاريخ تقديم الطلب, ويتم استيفاؤه وفقا لاحكام المادة التاسعة الجديدة. يعاد المبلغ المذكور في حال رفض الطلب".

المادة 5 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/law/178481/article/5/