The whole text

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- تضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 العبارة التالية: "... وعلة الادارة ان تبت بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران والا اعتبر الطلب مرفوضا". 2- تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحدد الرسم السنوي المتوجب على رئيس البيع بمبلغ يعادل بالعملة اللبنانية ما قيمته اربعمائة دولار اميركي بتاريخ تسديد الرسم". "يجب تسديد هذا الرسم خلال مهلة كل عام, والا اعتبرت الرخصة ملغاة حكما". "تطبق على الغاء رخصة رئيس البيع احكام المادة 25 من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 باستثناء احكام الفقرتين (أ) و (د) من البند 2 من المادة المشار اليها".

المادة 6 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/law/178481/article/6/