All legislation

مرسوم Decree No. 730 28/05/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
730
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1999 (قانون الاستملاك),

بناء على الدراسة الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مصلحة مياه كسروان والفتوح- العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ­ يستملك قسما العقارين 3028 و 1730 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د ­ هـ­ و­ ز­ أ­) المبينة باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1999 .

المادة 3

مادة 3: ­ تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي