المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 730 28/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1999 (قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مصلحة مياه كسروان والفتوح- العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وانشاء محطة لضخ المياه من البئر الكائن على العقار رقم 3028 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) لتأمين كميات اضافية من مياه الشفة الى منطقة كسروان العليا من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين 3028 و 1730 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز أ) المبينة باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1999 .
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي