The whole text

مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ­ تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 https://lebaneselegislation.com/law/178493/article/3/