المادة 1
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 700 25/05/1999
ان رئيس الجصهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946,
بناء على القانون رقم 536 تاريخ
24/07/96 المتعلق بتعديل المواد 21 و22
و23 من قانون العمل,
بناء على الاتفاقية الدولية رقم/59/ المتعلقة بالحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية والمبرمة في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم /70/ تاريخ 25/06/1977 (لاسيما الفقرتين أ و ب من البند ( ) من المادة الخامسة منها,
بناء على الاتفاقيتين الدوليتين رقم /77/
المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (الصناعة) ولا سيما المادة /2/ منها ورقم /78/ المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (المهن غير الصناعية) لا سيما المادة /3/ منها,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 256/96-97 تاريخ 30/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/04/1999 ,
يرسم ما يأتي
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ان قبول الاحداث الذين لم يكملوا سن السابعة عشرة في احد المصانع او المعامل بقصد التدريب المهني والاعداد الفني, لا تعتبر بمثابة استخدام, ويخضع لموافقة وزارة العمل وللحصول على شهادة طبية للحدث من وزارة الصحة العامة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى