إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ولا سيما اتفاقية العمل الدولية رقم 59 المتعلقة بالحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية، والاتفاقيتين الدوليتين رقم 77 المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (الصناعة) ولا سيما المادة 2 منها، ورقم 78 المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (المهن غير الصناعية) ولا سيما المادة 3 منها،
بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 (تحظير اسوأ اشكال عمل الاطفال) المبرمة بموجب القانون رقم 335 تاريخ 2/8/2001 والتوصية رقم 190،
بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 (الحد الادنى لسن الاستخدام) المبرمة بموجب القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 18 (بشأن عمل الاحداث) المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 1/10/2010 (تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الاطفال)،
بناء على المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 (تحظير إستخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2008 - 2009 تاريخ 26/5/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحظر استخدام الاحداث دون اكمالهم سن الثامنة عشرة في المهن والانشطة المحظورة كليا والتي تؤدي بفعل طبيعتها الى الاضرار الجسدية والنفسية والاخلاقية وتحد من التحصيل التربوي وستشكل اسوأ اشكال عمل الاطفال والمذكورة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
يحظر استخدام الاحداث ممن هم دون سن السادسة عشرة في الاعمال التي يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول بها، الى الاضرار بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي والمذكورة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
يسمح استخدام الاحداث الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة في الاعمال المشار اليها في الملحق رقم (2)، شرط ان تقدم لهم الحماية الكاملة لصحتهم وسلامتهم وسلوكهم الاخلاقي وشرط ان يكون هؤلاء الاحداث قد تلقوا تعليما خاصا أو تدريبا مهنيا ملائماً في الميدان الذي سيعملون فيه الا اذا كان نوع العمل أو الخطر محظورا كليا لمن هم دون سن الثامنة عشرة حسب الملحق رقم (1).
لا يعتبر التدريب المهني والاعداد الفني للاحداث الذين لم يكملوا سن السابعة عشرة في احد المصانع أو المعامل بمثابة استخدام، ويجب ان يخضع لموافقة وزارة العمل، وان يحصل الحدث على شهادة طبية من وزارة الصحة العامة.
تعدل الملاحق المرفقة بهذا المرسوم بقرارات من وزير العمل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال.
يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على تنفيذ احكام هذا المرسوم بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية.
يلغى المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 المتعلق بتحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: سليم جريصاتي