All legislation

مرسوم Decree No. 16043 31/05/1957

تحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الأملاك العمومية الممتدة على الشواطىء البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16043
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 642-644
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 by مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 from 25/07/1962
Amended by
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية الممتدة على الشواطىء اللبنانية الا في المناطق الآتية: محافظة لبنان الشمالي: ـــــــــــــــــــــ من مصب نهر الكبير حتى مصب نهر ابي علي. مصب نهر الجوز. البترون - فدعوس - المدفون محافظة جبل لبنان: ــــــــــــــــــ منطقة عمشيت . منطقة جبيل - حالات . مصب نهر ابراهيم. مصب نهر ابي شاهين. منطقة القصر - خلده. الجيه - نهر الاولي. محافظة لبنان الجنوبي: ــــــــــــــــــــــ نهر الاولي - نهر سنيق. الزهراني - عدلون. عدلون - القاسمية - صور - الناقورة.

المادة 2

مادة 2: تعطى رخص اخذ الحصى والرمال وفقا لنص المرسوم رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 ولسائر الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يذكر في الرخصة كمية المواد المرخص باستخراجها مع تعيين محل الاستخراج بالضبط.

المادة 4

مادة 4: يستوفى مسبقا عن الترخيص باستخراج المواد الآتية من الاملاك العامة البحرية تعرفة: عن المتر المكعب من الحصى خمسة واربعون غرشا عن المتر المكعب من الرمل خمسة وثلاثون قرشا

المادة 5

مادة 5: تعفى من هذه الرسوم الرخص المعطاة للدولة وللبلديات وللمؤسسات العامة.

المادة 6

مادة 6: يجري الاستخراج من الواطي نحو العالي اي من فقش الموج باتجاه الشاطيء.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان تؤخذ الرمال بعمق يفوق خمسين سنتيمترا تحت المستوى المتوسط للبحر في الفصول الثلاثة: الصيف - الخريف الربيع.

المادة 8

مادة 8: يجب بعد الاستخراج, ردم الاماكن المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه وتسبب المستنقعات .

المادة 9

مادة 9: يمنع التعرض للمنشآت الخاصة والعامة ويقتضي الابتعاد عنها.

المادة 10

مادة 10: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او لغيرهم ويتحمل كل عطل وضرر ينتج عن الترخيص المعطى له.

المادة 11

مادة 11: تبقى الرخصة قابلة للالغاء في اي وقت كان دون ان تكون الادارة مسؤولة عن اي تعويض او عطل وضرر او اعادة مصارفات .

المادة 12

مادة 12: تؤمن المراقبة من قبل مصلحة المعادن والاملاك العمومية.

المادة 13

مادة 13: عند مخالفة الرخصة يطبق على المرخص له جزاء نقدي يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وعشر ليرات مع حق الادارة بسحب الرخصة والهدم على نفقة المرخص له دون اي تعويض .

المادة 14

مادة 14: في حال الاعتداء على الاملاك العامة يصار الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا