All legislation

مرسوم Decree No. 10121 20/07/1962

بتحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10121
Date
20/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1213-1219
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 (Arts. 1, 2, 3, 12, 14)
مرسوم رقم 17356 تاريخ 02/09/1964 (Arts. 1, 2 and the text)
مرسوم رقم 17100 تاريخ 10/08/1964 (Art. 12)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يعطى الترخيص لمدة سنة على ان يجرى استخراج الكمية المرخص بها بموجب بطاقات خاصة تنظمها رئاسة الميناء المختصة بالاستناد الى قرار الترخيص بعد دفع البدل المنصوص عنه في المادة 7 من هذا المرسوم. يعطى الترخيص بالافضلية للمالكين المجاورين لموقع الاستخراج.

وفي حال عدم وجود ذوي افضلية من المالكين المجاورين تعطى الاولوية في الترخيص بالنظر الى كل موقع, لمن قدم اول طلب .

المادة 5

يحدد قرار الترخيص :

1- نوع وكمية المادة المسموح باستخراجها.

2- موقع الاستخراج.

3- المدة المحددة للاستخراج.

4- اقصى العمق الذي لا يمكن تعديه في الاستخراج.

5- توضع اعمدة ثابتة من الباطون تجهز بالاسلاك الشائكة او غيرها لتحديد الموقع المرخص به بوضوح وتصيين مستواه قبل الاستخراج وذلك على نفقة المرخص له.

المادة 6

يراعي عند اعطاء الترخيص بعد المحل المرخص بالاستخراج منه عن الاملاك الخاصة والطرق والخط الحديدي والمنشاءات العامة على الا يقل البعد عن عشرة امتار.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14051 / 1963 )

يدفع الى صندوق المرفأ او الميناء المختص بعد اتمام الشروط الملحوظة في المادة الخامسة اعلاه بدل قدره مئة قرش لبناني عن كل متر مكعب من الرمال ومئة وخمسة وعشرون غرشا عن كل متر مكعب ثمن الحصى والحجارة.

يودع المرخص له بالاضافة الى هذا البدل تأمينا يعادل /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لرخص الاستخراج بواسطة الدواب و /250/ مئتين وخمسين ليرة لبقية وسائل النقل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.

المادة 9

على المرخص له باستخراج الرمال او الحصى او الحجارة ان يؤمن بوسائله وونفقته الخاصة سبل الوصول الى المواقع التي تستخرج منها هذه المواد والاماكن التي تجمع بها او تخزن قبل نقلها ولا يجوز له في اي حال ان يضع اي قسم منه في الطرق العاملة او جوانبها.

المادة 10

تجري كشوف دورية للتحقق من مراعاة شروط الترخيص ومن عدم تجاوز المرخص له حدود رخصته ومراعاته المستوى المحدد فيها.

وفي حال وجود مخالفة تستلزم نفقات لتمهيد الشاطىء حتى المستوى الذي كان عليه قبل الترخيص , تقتطع تلك النفقات من التأمين المودع وفقا لاحكام المادة 7.

المادة 11

على صاحب الترخيص ان يمتنع عند استخراج الرمل او الحصى او الحجارة عن كل عمل يمكن ان يسبب اضرارا في المنشاءات الخاصة او العامة او يتأتى عنه وقوع حوادث مضرة بالاشخاص او الاموال. يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او الاموال ويتحمل العطل والضرر الناتج عن الترخيص .

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

يمنع منعا باتا اخذ الرمال والحصى والحجارة من الشاطيء بين غروب الشمس وشروقها.

المادة 14

لا يجوز للسلطات الادارية المحلية الترخيص باستخراج الرمال والحصى والحجارة من العقارات الخاصة المتاخمة للاملاك العامة البحرية, الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل- وضمن الشروط التالية:

1- ان يرفق بطلب الترخيص خريطة عقارية رسمية توضح موقع العقار الخاص .

2- ان يقدم افادة عقارية او سند اجار مصدق حسب الاصول يثبت ملكية المستدعي للعقار الخاص المذكور او حق التصرف به.

3- ان يجري تعيين الحدود الفاصلة بين العقار الخاص والاملاك العامة البحرية باعمدة ثابتة ظاهرة محاطة باسلاك شائكة.

4- ان يؤمن المستدعي على نفقته الخاصة ممرا للوصول الى ارضه خارج الاملاك العامة البحرية.

5- ان يحصل على موافقة الادارة المختصة اذا كان هذا الممر واقع في الاملاك العامة.

اضيفت الاحكام التالية على هذه المادة بموجب المرسوم رقم 15649 تاريخ 21/9/1970

على طالب الترخيص التقيد بالشروط التالية:

- التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة و 15 مترا عن حدود الطرقات والاملاك الخاصة المجاورة او سكك الحديد او خطوط المجاري والمجارير او الكهرباء ذات التوتر العالي او غيرها من المنشآت العامة المتاخمة.

- عدم السماح باستخراج المواد من مستوى ادنى من المستوى الذي يعلو خمسين سنتمترا عن سطح البحر.

- المحافظة على حدود الاملاك العامة والخاصة وعدم الاضرار بالشاطىء او تشويهه وعدم الاضرار بالاملاك الخاصة او المنشآت الكائنة في جوار مكان الترخيص.

- بيان الكمية التقديرية المطلوب استخراجها.

- وضع حدود ثابتة للمساحة المطلوب استخراج المواد منها.

- بيان التدابير الوقائية المتخذة لصيانة المنشآت او الاملاك المتاخمة.

- يجوز للمديرية العامة للنقل - مصلحة النقل البري والبحري - اذا رأت لزوما لذلك:

آ- ان تختار مراقبا للتثبت من تطبيق الشروط المفروضة, على ان يتحمل المرخص له اجرته الشهرية كما تحددها المصلحة المذكورة.

ب- ان تفرض على المرخص له تقديم كفالة مالية او مصرفية بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل متر مربع من المساحة المطلوب او المقدر استخراجها وهذه الكفالة تضمن تقيد المرخص له بشروط الترخيص ويحق للادارة مصادرة الكفالة او قسم منها في حالة مخالفة احد الشروط بالاضافة الى الغاء الترخيص.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) في حال التثبت من وجود تعديات على الاملاك العامة البحرية وضع حواجز ثابتة او انشاءات اخرى لمنع هذا التعدي عليها.

المادة 16

يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .

وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.

المادة 17

يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة وذلك فضلا عن سحب الترخيص دون اي اعادة المصارفات والبدلات .

المادة 18

تحقق المخالفات لاحكام هذا المرسوم واحكام القوانين والانظمة النافذة العائدة لاستثمار الاملاك العامة البحرية بموجب محاضر ضبط ينظمها رؤساء وموظفو الموانىء والموظفون الذين تعينهم او تنتدبهم لهذه الغاية وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) وافراد قوى الامن الداخلي والجمارك.

المادة 19

يلغى المرسوم رقم 16043 الصادر في 31/5/1957 والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

الذوق في 20 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل