All legislation

قرار Decision No. 106 24/05/2003

اضافة العاب للجمعية المسماة نادي الميناء الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2949-2950
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 869 تاريخ

25/07/1994 (المتعلق بترخيص نادي الميناء

الرياضي),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

3374 تاريخ 02/10/2000 ورقم 1197/د تاريخ

10/04/2002,

بناء على تقرير الاحصاء المركزي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الميناء الرياضي والمجازة بموجب القرار رقم 869 تاريخ 25/7/1994, مركزها: طرابلس (الميناء), قضاء: طرابلس, محافظة: الشمال, ساري المفعول وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة الجودو, التربية البدنية, رفع الأثقال, من الترخيص رقم 869 تاريخ 25/7/1994.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الميناء الرياضي والمرخص لها مزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة, كرة الطائرة, السباحة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان