المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003 In force
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/178532/article/2/