All legislation

قرار Decision No. 114 31/05/2003

حل الهيئة الادارية ولجان الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
31/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2955-2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 31/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على القرار رقم 113/1/2003 تاريخ

31/05/2003 (تحديد الجمعيات الرياضية

للعبة اليخوت),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الهيئة الإدارية وجميع لجان الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لقيام الاتحاد من حيث عدد الجمعيات المرخصة للعبة المذكورة والمحددة في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).

المادة 2

مادة 2: تعتبر الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت غير قائمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة والتي بعهدتها الى اللجنة التي ستشكل لإدارة نشاط اللعبة بطريقة التسلم والتسليم مباشرة وبموجب محضر قانوني.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان