المادة 1
مادة 1: تحل الهيئة الإدارية وجميع لجان الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لقيام الاتحاد من حيث عدد الجمعيات المرخصة للعبة المذكورة والمحددة في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).