المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة لجمعية نادي تيرون الرياضي إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي تيرون الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 105 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ
28/06/1965 (المتعلق بترخيص نادي تيرون
الرياضي),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2481/د تاريخ 08/08/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 19/10/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة لجمعية نادي تيرون الرياضي إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي تيرون الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي تيرون الرياضي والمرخص لها مزاولتها: الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان