All legislation

قرار Decision No. 105 24/05/2003

اضافة لعبة كرة الطائرة لنادي تيرون الرياضي-الشوف

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2948-2949
Status
In force
Amended by
قرار رقم 117 تاريخ 02/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ

28/06/1965 (المتعلق بترخيص نادي تيرون

الرياضي),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2481/د تاريخ 08/08/2002,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 19/10/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة لجمعية نادي تيرون الرياضي إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي تيرون الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي تيرون الرياضي والمرخص لها مزاولتها: الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان