All legislation

قرار Decision No. 12 26/05/2003

المصادقة على القرار رقم 12 تاريخ 26 ايار سنة 2003 الصادر عن مجلس ادارةالمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤوليةالمدنيةعن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة آلية تطبيقالضمانالالزامي على العقود الساري

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2934-2935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير,

بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ايار 2003 المحضر رقم 12 القرار رقم 12,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المصادقة على القرار رقم (12) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بتاريخ 9/5/2003 القاضي بما يلي:

1 ـ في حال كانت التغطية في عقود التأمين السابقة لتاريخ القانون الإلزامي توازي أو تتعدى التغطية الخاصة بالتأمين الإلزامي عن كل فئة من مختلف الفئات الخاصة بالمركبات الآلية:

ـ لا يترتب على المضمون دفع أي قسط إضافي على المدة الباقية من المدة الأصلية من العقد الأساسي.

ـ في حال وجوب إصدار عقد ضمان إلزامي تفوق مدته المدة المتبقية من العقد السابق فإنه يتوجب على المضمون دفع قسط على هذه المدة الإضافية على أساس الاحتساب التالي:

متوسط التعرفة الدنيا والقصوى للمركبة وفق فئاتها مقسوما على 12 شهرا ويضرب بعدد الأشهر الإضافية.

على سبيل المثال ما يعود على فئة السيارات السياحية الخصوصية: (65000 + 90000) / 2 = 77500, يقسم هذا المبلغ على 12 ويضرب بعدد أشهر القسط الإضافي.

2 ـ في حال كانت التغطية في عقود التأمين السابقة لتاريخ القانون الإلزامي ما دون التغطية الخاصة بالتأمين الإلزامي عن كل فئة من مختلف الفئات الخاصة بالمركبات الآلية:

ـ تستوفي شركة التأمين من المضمون عن المدة المتبقية من العقد الأساسي قسطا إضافيا يحتسب على أساس قاعدة 24/1 من الحد الأدنى للتعرفة العائدة لمختلف الفئات عن كل شهر من المدة المتبقية وذلك لقاء رفع التغطية إلى 750 مليون ل.ل. تحديدا فيما يعود لفئة السيارات السياحية الخصوصية يكون هذا المتوسط 2700 ل.ل.

ـ في حال وجوب إصدار عقد ضمان إلزامي بالإضافة عن المدة المتبقية فإنه يتوجب على المضمون دفع عن المدة الإضافية مبلغ يحتسب على أساس ما هو وارد في الفقرة (1).

المادة 2

يعمل بهذا القرار بعد المصادقة عليه ويبلغ من شركات التأمين.

بيروت في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة