The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 26/05/2003 In force

المادة 1

المادة 1

المصادقة على القرار رقم (12) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بتاريخ 9/5/2003 القاضي بما يلي:

1 ـ في حال كانت التغطية في عقود التأمين السابقة لتاريخ القانون الإلزامي توازي أو تتعدى التغطية الخاصة بالتأمين الإلزامي عن كل فئة من مختلف الفئات الخاصة بالمركبات الآلية:

ـ لا يترتب على المضمون دفع أي قسط إضافي على المدة الباقية من المدة الأصلية من العقد الأساسي.

ـ في حال وجوب إصدار عقد ضمان إلزامي تفوق مدته المدة المتبقية من العقد السابق فإنه يتوجب على المضمون دفع قسط على هذه المدة الإضافية على أساس الاحتساب التالي:

متوسط التعرفة الدنيا والقصوى للمركبة وفق فئاتها مقسوما على 12 شهرا ويضرب بعدد الأشهر الإضافية.

على سبيل المثال ما يعود على فئة السيارات السياحية الخصوصية: (65000 + 90000) / 2 = 77500, يقسم هذا المبلغ على 12 ويضرب بعدد أشهر القسط الإضافي.

2 ـ في حال كانت التغطية في عقود التأمين السابقة لتاريخ القانون الإلزامي ما دون التغطية الخاصة بالتأمين الإلزامي عن كل فئة من مختلف الفئات الخاصة بالمركبات الآلية:

ـ تستوفي شركة التأمين من المضمون عن المدة المتبقية من العقد الأساسي قسطا إضافيا يحتسب على أساس قاعدة 24/1 من الحد الأدنى للتعرفة العائدة لمختلف الفئات عن كل شهر من المدة المتبقية وذلك لقاء رفع التغطية إلى 750 مليون ل.ل. تحديدا فيما يعود لفئة السيارات السياحية الخصوصية يكون هذا المتوسط 2700 ل.ل.

ـ في حال وجوب إصدار عقد ضمان إلزامي بالإضافة عن المدة المتبقية فإنه يتوجب على المضمون دفع عن المدة الإضافية مبلغ يحتسب على أساس ما هو وارد في الفقرة (1).

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 26/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/178564/article/1/