المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1430/1 تاريخ 6/6/974 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 24/5/1979 على الشكل التالي: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
1- المحتسبون المركزيون وكل من يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية 2- محتسب المالية المركزي وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية 3- المحتسبون المحليون وكل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي عشرة الف ليرة لبنانية 4- محتسبون المالية المحليون وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي:
- في محافظة الشمال - في محافظة جبل لبنان - في محافظة البقاع - في محافظة الجنوب - في قضاء كسروان - في قضاء المتن - في قضاء جبيل - في قضاء عاليه عشرون الف ليرة لبنانية - في قضاء الشوف - في قضاء عكار - في قضاء الكورة - في قضاء البترون - في قضاء بعلبك - في قضاء صور - في قضاء جزين - في قضاء النبطية
- في قضاء زغرتا - في قضاء بشري - في قضاء البقاع الغربي - في قضاء الهرمل - في قضاء بنت جبيل عشرة آلاف ليرة لبنانية - في قضاء حاصبيا - في قضاء راشيا
مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
- امين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية
- امين صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا
- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه
- امين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - مين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء
مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 1986
وزير المالية
كميل شمعون