The whole text

قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة

- امين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية

- امين صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا

- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه

- امين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - مين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178568/article/2/