All legislation

مرسوم Decree No. 7820 26/04/2002

تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة التزلج في مزرعة كفرذبيان (عيون السيمان) فاريا-بسكنتا (قناة باكيش) قضاءي المتن وكسروان-محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7820
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3572-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7820 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9195 تاريخ

08/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي العام

لمنطقة التزلج في مزرعة كفرذبيان (عيون

السيمان) فاريا-بسكنتا (قناة باكيش) قضاءي

المتن وكسروان),

بناء على المرسوم رقم 9197 تاريخ

20/09/1996 (اضافة فقرة الى نظام البناء

والفرز والضم والاستثمار الملحق بالتصميم

التوجيهي العام لمناطق التزلج المصدق بالمرسوم

رقم 9195/74),

وبعد الاطلاع على قرار قائمقمام كسروان رقم

11/2002 تاريخ 26/01/2002,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرذبيان رقم 1

تاريخ 15/02/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 06/03/2002 محضر رقم 10,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافالاي نص آخر تستثنى العقارات التي تزيد مساحتها عن 3000م.م. والعقارات التي ينشأ عليها مسكن واحد بشكل فيلا من شرط الحد الاقصى لطول واجهة البناء والوارد في المادة 7-1 من نظام البناء العائد لمناطق التزلج في مناطق مزرعة كفرذبيان (عيون السيمان) فاريا ­ بسكنتا (قناة باكيش) المصدق بالمرسوم رقم 9195 تاريخ 8/10/1974 وذلك ضمن منطقة كفرذبيان والقسم من منطقة كفرتيه العقارية الواقع ضمن قضاء كسروان والخاضع لاحكام المرسوم المذكور وفقا للخريطة المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: يخضع الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وفقا لمجسم حجمي يبين التشكيل الحجمي للبناء المطلوب وعلاقته بالكتل الحجمي للابنية القائمة على العقارات المجاورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي