المادة 1
مادة 1: خلافالاي نص آخر تستثنى العقارات التي تزيد مساحتها عن 3000م.م. والعقارات التي ينشأ عليها مسكن واحد بشكل فيلا من شرط الحد الاقصى لطول واجهة البناء والوارد في المادة 7-1 من نظام البناء العائد لمناطق التزلج في مناطق مزرعة كفرذبيان (عيون السيمان) فاريا بسكنتا (قناة باكيش) المصدق بالمرسوم رقم 9195 تاريخ 8/10/1974 وذلك ضمن منطقة كفرذبيان والقسم من منطقة كفرتيه العقارية الواقع ضمن قضاء كسروان والخاضع لاحكام المرسوم المذكور وفقا للخريطة المرفقة به.