المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 15 تاريخ 10/2/1981 واصبح مركزها: جونيه حارة صخر قضاء كسروان بدلا من: بيروت الرميل شارع باستور ملك خراط.
قرار Decision No. 54 29/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ
10/02/1981,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة"
المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم
5799/2 تاريخ 12/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 15 تاريخ 10/2/1981 واصبح مركزها: جونيه حارة صخر قضاء كسروان بدلا من: بيروت الرميل شارع باستور ملك خراط.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضصن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر