ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بنءا على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمزارعي البيوت البلاستيكية في قضاء صور م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 11/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 21/5/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 457/1 ويعين السيد عباس ناصر مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد