المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمزارعي البيوت البلاستيكية في قضاء صور م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 11/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 21/5/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 457/1 ويعين السيد عباس ناصر مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.