ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية),
بناء على المرسوم رقم 1293 تاريخ 10/05/1978 والمرسوم رقم 1497 تاريخ 27/09/1978 والمرسوم رقم 2151 تاريخ 07/09/1979 والمرسوم رقم 123 تاريخ 08/01/1983 (اعلان منطقة ضم وفرز في بساتين طرابلس والميناء),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 1 تاريخ 17/1998 وقرار مجلس بلدية الميناء رقم 25 تاريخ 16/02/1998 واحالة محافظ الشمال رقم /1166/ تاريخ 26/03/1998,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 09/01/1998- محضر رقم 3 وتاريخ 26/02/1997- محضر رقم 7 وتاريخ 25/02/1998- محضر رقم 8 تاريخ 04/03/1998- محضر رقم 9,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق للمنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (17) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقتي بساتين طرابلس والميناء (قضاء طرابلس) وقسم من منطقة رأس مسقا (قضاء الكورة). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق, موضوع للمنطقة المحددة في المادة الاولى اعلاه, مخالف لهذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي