All legislation

مرسوم Decree No. 12316 05/06/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأس مسقا العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12316
Date
05/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2541-2542
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12792 تاريخ 05/08/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12316 تاريخ 05/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا),

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية),

بناء على المرسوم رقم 1293 تاريخ 10/05/1978 والمرسوم رقم 1497 تاريخ 27/09/1978 والمرسوم رقم 2151 تاريخ 07/09/1979 والمرسوم رقم 123 تاريخ 08/01/1983 (اعلان منطقة ضم وفرز في بساتين طرابلس والميناء),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 1 تاريخ 17/1998 وقرار مجلس بلدية الميناء رقم 25 تاريخ 16/02/1998 واحالة محافظ الشمال رقم /1166/ تاريخ 26/03/1998,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 09/01/1998- محضر رقم 3 وتاريخ 26/02/1997- محضر رقم 7 وتاريخ 25/02/1998- محضر رقم 8 تاريخ 04/03/1998- محضر رقم 9,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق للمنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (17) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقتي بساتين طرابلس والميناء (قضاء طرابلس) وقسم من منطقة رأس مسقا (قضاء الكورة). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق, موضوع للمنطقة المحددة في المادة الاولى اعلاه, مخالف لهذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي