The whole text

قرار رقم 334 تاريخ 05/06/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال بعشر ليرات لبنانية مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون المهام التالية: - التثبت من حاجة المستدعين لتسجيل سيارات شحن واوتوبيس خصوصية.اجراء المعاينة الميكانيكية على المركبات والمعدات الزراعيةومعدات - الاشغال العامة التي يتعذر على اصحابها استقدامها الى دائرة الميكانيك او التي- لا يجوز تسييرها على الطرقات العامة حيث تكون مجهزة بسلاسل (مادة 177). استماع عقود بيع المركبات على اختلاف انواعهاف في مجالس خاصة.

المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 05/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/178638/article/1/