المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال بعشر ليرات لبنانية مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون المهام التالية: - التثبت من حاجة المستدعين لتسجيل سيارات شحن واوتوبيس خصوصية.اجراء المعاينة الميكانيكية على المركبات والمعدات الزراعيةومعدات - الاشغال العامة التي يتعذر على اصحابها استقدامها الى دائرة الميكانيك او التي- لا يجوز تسييرها على الطرقات العامة حيث تكون مجهزة بسلاسل (مادة 177). استماع عقود بيع المركبات على اختلاف انواعهاف في مجالس خاصة.