All legislation

قرار Decision No. 334 05/06/1961

تحديد تعويض الانتقال مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون لمهام تتعلق بدائرة السيارات

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
05/06/1961
Official Gazette
Issue 26, 14/06/1961, p. 671-672
Status
In force
Amended by
قرار رقم 53 تاريخ 02/02/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 05/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال بعشر ليرات لبنانية مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون المهام التالية: - التثبت من حاجة المستدعين لتسجيل سيارات شحن واوتوبيس خصوصية.اجراء المعاينة الميكانيكية على المركبات والمعدات الزراعيةومعدات - الاشغال العامة التي يتعذر على اصحابها استقدامها الى دائرة الميكانيك او التي- لا يجوز تسييرها على الطرقات العامة حيث تكون مجهزة بسلاسل (مادة 177). استماع عقود بيع المركبات على اختلاف انواعهاف في مجالس خاصة.

المادة 2

مادة 2: على رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات انتداب الموظفين الملمين بهذا المهام كل مرة تدعو الحاجة وبناء لطلب اصحاب العلاقة على ان يكون هذا الانتداب خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ان تعويض الانتقال وواسطة النقل المبينين في المادة الاولى هما على عاتق صاحب العلاقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1961 الامضاء: عبدالله المشنوق