All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 108 12/06/1959

الأجازة لمجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بأن يمدد أجال دفع القروض المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
108
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1959, p. 496-497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لمجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يمدد آجال دفع القروض واقساط القروض التي استحقت قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وتعذر دفعها بسبب ما لحق بمشاريع المقترضين من اضرار مادية في فترة الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول سنة 1958 وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة ولمدة اقصاها سنة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض اذا كان موسميا او من تاريخ استحقاق القسط الاخير اذا كان القرض متوسطا او طويل الاجل لا تطبق على القروض واقساط القروض الممدة آجال دفعها عملا بهذا المرسوم الاشتراعي احكام الفقرة الاولى من المادة 14 من النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل