المادة 1
مادة 1: يجاز لمجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يمدد آجال دفع القروض واقساط القروض التي استحقت قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وتعذر دفعها بسبب ما لحق بمشاريع المقترضين من اضرار مادية في فترة الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول سنة 1958 وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة ولمدة اقصاها سنة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض اذا كان موسميا او من تاريخ استحقاق القسط الاخير اذا كان القرض متوسطا او طويل الاجل لا تطبق على القروض واقساط القروض الممدة آجال دفعها عملا بهذا المرسوم الاشتراعي احكام الفقرة الاولى من المادة 14 من النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954