المادة 1
مادة 1: يحدد اجر المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والمملكة العربية السعودية كما يلي: 1- منطقة اولى- بذات الاجر المحدد والموزع بموجب المرسوم ــــــــــ رقم 11426 تاريخ 10 شباط سنة 1956 والمعدل بالمرسوم رقم 11701 تاريخ 13 اذار سنة 1956. 2- منطقة ثانية- بواحد وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث ـــــــــــ دقائق الاولى, بسبعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وعشر سنتيمات ذهب عن تحضير المخابرة من شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،30 حصة راديو اوريان 6 2 0،60 حصة المملكة السعودية 12 4 1،20 ــــــ ــــــ ــــــــ 21 7 2،10
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 2) by مرسوم رقم 3352 تاريخ 11/12/1965, article 3, 27/12/1965
مادة 3: تعدل المادة الاولى فقرة 2 من المرسوم رقم 4386 تاريخ 8 حزيران سنة 1960 فيما يتعلق بتأمين المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والمنطقة الثانية في المملكة العربية السعودية كما يلي: تؤمن المخابرات الهاتفية بين لبنان والمنطقة الثانية في المملكة العربية السعودية والتي تضم البلدان الخبر- الدمام الظهران عن طريق البحرين برسم قدره واحد وعشرون فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى سبعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية وفرنكان وعشرة سنتيمات عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 5،50 1،8333 حصة البحرين 8،50 2،8334 حصة الخبر, الدمام, البحرين 4،00 1،3333 ــــــــ ـــــــــ 21،00 7،00
عن تحضير المخابرة ف .ذ
0،30 0،55 0،85 0،40 ــــــــ 2،10