The whole text

قرار رقم 278 تاريخ 01/01/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء توقيع المعاملات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1­ اجازة فتح واستثمار صيدلية. 2­ اجازة استثمار صيدلية. 3­ اجازة الغاء استثمار صيدلية. 4­ اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية. 5­ اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6­ الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية. 7­ اجازة اقتناء خزانة ادوية.

المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 01/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/178666/article/1/