All legislation

مرسوم Decree No. 3156 02/06/2000

تصديق تخطيط طرق بنت جبيل - يارون - رميش (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
3156
Date
02/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2026
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3156 تاريخ 02/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بنت جبيل­ يارون­ رميش (محافظة النبطية ­ قضاء بنت جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 571 كيلومتر 883,35+0 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+. الى الوتد رقم 123 كيلومتر 236,52+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني ­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي