المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 26/8/1997 لجهة تسمية الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش . م. ل. بحيث تصبح شركة اكسا الشرق الاوسط ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 279 16/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999
ولا سيما المادتين 5 و6 منه,
بناء على القرار رقم 135/1/أ.ت القاضي
بتعديل القرار رقم 145/1/أ.ت تاريخ 13/6/1975
المتعلق بالترخيص للشركة اللبنانية - الفرنسية
للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. وذلك باضافة
فرع الحياة الى فروع الضمان المرخصة للشركة
بمزاولتها وهي حريق, نقل وحوادث,
بناء على القرار المتخذ في الجمعية العمومية
غيرالعادية المنعقدة بتاريخ 2/5/2000
والتي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح
"شركة اكسا الشرق الاوسط ش .م.ل.",
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية-
الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 26/8/1997 لجهة تسمية الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش . م. ل. بحيث تصبح شركة اكسا الشرق الاوسط ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 16 أيار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي